( وَكَذَا بَيْعُ زَرْعٍ ) كَشَجَرِ بُرٍّ وَشَعِيرٍ وَفُولٍ ( بَعْدَ دَرْسٍ ) لَا يَجُوزُ ( لِاسْتِتَارِ حَبٍّ ) كَشَعِيرٍ وَبُرٍّ وَفُولٍ ( بِتِبْنٍ ) وَهُوَ وَرَقُ نَحْوِ مَا ذُكِرَ وَسُوقُهُ الْمُفَتِّتُ وَهُوَ - بِفَتْحٍ وَكَسْرٍ - وَأَمَّا الْمُوَحَّدَةُ فَسَاكِنَةٌ ، وَجَازَ قَبْلَ دَرْسٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُرَادُ الْحَبَّ جَازَ ، وَبِالْحَبِّ إنْ تَبَيَّنَتْ السَّنَابِلُ ، سَوَاءٌ حُصِدَ أَوْ لَمْ يُحْصَدْ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ إنْ لَمْ يُحْصَدْ كَمَا دَخَلَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ غَلَّةٍ عَلَى شَجَرٍ ا هـ وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الشَّعِيرِ فِي سُنْبُلِهِ لَا الْبُرُّ ، وَأَمَّا الذُّرَةُ فَإِنْ بَانَ نِصْفُ حَبِّهَا أَوْ أَكْثَرُ جَازَ بَيْعُهَا فِيهِ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي جَوَازُ بَيْعِ الْحَبِّ مَعَ التِّبْنِ الْغَلِيظِ الْخَشِنِ إذَا لَمْ يَبْقَ إلَّا هُوَ مَعَهُ جُزَافًا أَوْ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ إذَا كَانَ مُتَبَيَّنًا ظَاهِرًا لَا يُغْبَنُ بِأَحَدِهِمَا ، وَكَذَا قِسْمَتُهُ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ التِّبْنِ الْمُطْلَقِ مَعَ الْحَبِّ لِاخْتِلَافِ الْقَصْدِ فِيهِمَا مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَةِ كَمِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَفِي ( الدِّيوَانِ ) : جَوَازُهُ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِمْ فِيهِ ، وَكَذَا إنْ بَاعَ لَهُ الْأَنْدَرَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ شَعِيرٍ ، وَاسْتَثْنَى التِّبْنَ ، فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: جَائِزٌ ا هـ .
( وَمَا يُثْمِرُ بَطْنًا ) وَاحِدًا ( مِنْ غَلَّةٍ جَازَ بَيْعُهُ ) أَيْ بَيْعُ غَلَّتِهِ ( كَمَا مَرَّ ) مِنْ نَخْلٍ وَشَجَرِ عِنَبٍ فِي بِلَادٍ وَزَرْعٍ ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: كَبَعْضِ مَا مَرَّ ، فَإِنَّ مَا مَرَّ يَعُمُّ مَا يُثْمِرُ بَطْنًا وَمَا يُثْمِرُ بُطُونًا وَلَوْ كَانَ لِمُثْمِرٍ بُطُونًا مَزِيدُ كَلَامٍ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ( وَالْخُلْفُ فِي مُثْمِرٍ بُطُونًا ) بَطْنًا بَعْدَ آخَرَ ( كَ ) شَجَرَةِ ( تِينٍ ) مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: تُثْمِرُ بُطُونًا فِي بَعْضِ الْبِلَادِ فَقَطْ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَبُطُونُهَا مُتَمَيِّزَةٌ بِخِلَافِ اللَّيْمُونِ وَالْجُمَّيْزِ فَبُطُونُهُمَا لَا تَتَمَيَّزُ .
( وَ ) شَجَرَةِ ( عِنَبٍ ) فِي