لِلْجَهْلِ إمَّا بِصِفَةِ ثَمَنٍ أَوْ ) صِفَةِ ( مُثَمَّنٍ أَوْ بِقَدْرِهِ ) أَيْ بِقَدْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ( أَوْ أَجَلِهِ ) أَيْ أَجَلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ( إنْ أَجَّلَ أَوْ بِوُجُودِهِ أَوْ ) لِ ( تَعَذُّرِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ: لِلْجَهْلِ .
( وَ ) تَعَذُّرِ ( إبْقَائِهِ ) مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ مَا تَرَكَهُ حَيًّا وَقَدْ أَكَلَ حَلْقَهُ ذِئْبٌ لَعَلَّهُ مَاتَ قَبْلَ بَيْعِهِ ، وَلَعَلَّهُ مَاتَ بَعْدَهُ قَبْلَ تَوَصُّلِ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ ، أَوْ لِاجْتِمَاعِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ ذَلِكَ .