فهرس الكتاب

الصفحة 6679 من 17437

وَإِنْ أَوْفَى لِلْمُسْلِمِ حَقَّهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ مِنْهُ بِ آخَرَ نَسِيئَةً بِلَا شَرْطٍ وَاتِّفَاقٍ عَلَيْهِ جَازَ لَا فِي الْحُكْمِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت