وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ بِالتَّسْلِيمِ وَالْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ وَنَقْدِ الثَّمَنِ وَيُحْبَسُ حَتَّى يَقْبِضَ إنْ امْتَنَعَ إنْ لَمْ تَقَعْ إقَالَةٌ وَقِيلَ: يُجْبَرَانِ مَعًا لَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ فِيهِمَا وَهَلْ الرِّبْحُ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ فِيمَا بِيعَ قَبْلَ قَبْضٍ أَوْ لَا يَثْبُتُ لِفَسَادِهِ بِالنَّهْيِ ثُمَّ هَلْ إنْ فَاتَتْ سِلْعَةٌ بِهَذَا الْبَيْعِ يَكُونُ لِلْأَوَّلِ أَيْضًا أَوْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ لَا يَدْفَعُهُ الْمُشْتَرِي فِيهِ تَرَدُّدٌ .
الشَّرْحُ