فهرس الكتاب

الصفحة 6632 من 17437

إسْقَاطُهَا ، وَإِنْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ: خُذْ مَالَكَ فَأَبَى ، فَقَالَ: لَا أَوْ سَكَتَ وَتَرَكَهُ ، أَوْ قَالَ لَهُ: دَعْهُ عِنْدَكَ فَإِنَّهُ كَأَمَانَةٍ لَا يُجَدِّدُ الْأَجَلَ ، وَإِنْ أَبَى الْبَائِعُ أَنْ يُنَاوِلَ الْمُشْتَرِيَ حَتَّى يُعْطِيَهُ الثَّمَنَ وَأَبَى الْمُشْتَرِي أَنْ يُنَاوِلَهُ الثَّمَنَ حَتَّى يَقْبِضَ مَا اشْتَرَى حُكِمَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوَّلًا أَنْ يُعْطِيَ الثَّمَنَ ، ثُمَّ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يُنَاوِلَهُ مَا بَاعَ وَلَيْسَ لَهُمَا الرُّجُوعُ ، كَمَا قَالَ بَعْضٌ: إنَّ لَهُمَا الرُّجُوعَ قَالَ الشَّيْخُ عَنْ بَعْضٍ قَوْلًا آخَرَ: إنَّ الْقَبْضَ فِي الْعُرُوضِ وَالْمَتَاعِ أَيْ شُرِطَ أَوْ وَجَبَ ، فَمَا لَمْ يَكُنْ فَلَا بَيْعَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِقَبْضٍ ، أَيْ لَا يُحْكَمُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَقْبِضَ ، وَلَا بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يُسَلِّمَ إلَيْهِ الثَّمَنَ إذَا كَانَ حَالًّا ، فَإِنْ سَلَّمَ الثَّمَنَ حُكِمَ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يُسَلِّمَ إلَيْهِ الْمَبِيعَ ، وَيَضْعُفُ عَوْدُ ( الْهَاءِ ) فِي عَلَيْهِ إلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَظْهَرَ بَعْدُ وَعَلَى ضَعْفِهِ يَكُونُ الْقَبْضُ بِمَعْنَى التَّقْبِيضِ أَوْ يُقَدَّرُ إيجَادُ الْقَبْضِ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت