وُجُودُ الْمَاءِ حَدَثٌ يَنْقُضُهُ ، وَهُوَ كَأَصْلِهِ ، وَيُنْتَقَضُ بِهِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا اتِّفَاقًا عِنْدَنَا ، وَالْخُلْفُ فِيهِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا ، ثُمَّ النَّاقِضُ هَلْ رُؤْيَتُهُ أَوْ إمْكَانُ اسْتِعْمَالِهِ مَعَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ