فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 17437

خِلَافٌ ؛ وَكَذَا جَامِعٌ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ ، هَلْ يُجْزِيهِ وَاحِدٌ أَوْ لَا ؟ خِلَافٌ أَيْضًا ؛ مُثَارُهُ هَلْ مُبِيحٌ أَوْ رَافِعٌ وَرُجِّحَ .

الشَّرْحُوَإِنْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ مَعَ الْوُضُوءِ أَوْ مَعَهُ وَمَعَ الِاسْتِنْجَاءِ فَمَتَى أَحْدَثَ بِمَا يَنْقُضُ الِاسْتِنْجَاءَ أَوْ الْوُضُوءَ وَأَعَادَ لِلْجَنَابَةِ ؟ ( خِلَافٌ ؛ وَكَذَا جَامِعٌ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ ) وَأَكْثَرَ ، كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَسُنَّتِهِمَا ، وَكَقِيَامِ رَمَضَانَ ، ( هَلْ يُجْزِيهِ وَاحِدٌ ) لَهُمَا ( أَوْ لَا ) يُجْزِيهِ ، بَلْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِالتَّيَمُّمِ لِلثَّانِيَةِ ؟ ( خِلَافٌ أَيْضًا ؛ مُثَارُهُ ) مَرَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ ، وَالضَّمِيرُ لِلْخِلَافِ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ كُلِّهَا فَافْهَمْ ؛ ( هَلْ ) التَّيَمُّمُ ( مُبِيحٌ ) لِلصَّلَاةِ لِلضَّرُورَةِ مَعَ بَقَاءِ الْحَدَثِ غَيْرِ مَرْفُوعٍ ، فَلِكُلِّ صَلَاةٍ تَيَمُّمٌ ؟ أَوْ إنْ جَمَعَهُمَا صَارَتَا كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَيُجْزِيهِمَا وَاحِدٌ ؟ وَهُوَ قَوْلٌ ثَانٍ فِي كَوْنِهِ مُبِيحًا ؛ ( أَوْ رَافِعٌ ) لِلْحَدَثِ فَيُصَلِّي بِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ بِمَا يَنْقُضُهُ ؟ قَوْلَانِ ؛ ( وَرُجِّحَ ) ثَانِيهُمَا ، وَهُوَ كَوْنُهُ رَافِعًا ، وَإِنْ أَرَادَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ تَيَمَّمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ لِيَكُونَ لَهُ نُورًا عَلَى نُورٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت