وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا لَا تَدْخُلُ مَأْتَمَ فُلَانٍ ، فَمَرَّتْ عَلَى جِنَازَتِهِ ، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِنْ دَخَلَتْ بَعْدَ مُضِيِّهَا لَمْ يَحْنَثْ ، وَلَيْسَ كُلُّ مَا بُكَاءً ، وَالْمَأْتَمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَمَسَائِلُ الْكِتَابِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ، وَغَرَضُنَا الِاخْتِصَارُ .
الشَّرْحُ