وَإِنْ أَخَذَتْ دِرْهَمًا مِنْ دَرَاهِمِهِ وَسَلَّمَتْهُ إلَى تَاجِرٍ فَقَالَ لَهَا: إنْ لَمْ تَرُدِّيهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَذَهَبَتْ إلَى التَّاجِرِ لِتَسْتَرِدَّهُ وَقَدْ خَلَطَهُ فَأَعْطَاهَا دِرْهَمًا فَدَفَعَتْهُ إلَيْهِ ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ إذْ لَمْ تَرُدَّهُ بِعَيْنِهِ ، وَقِيلَ: لَا ، لِأَنَّهَا قَدْ رَدَّتْهُ ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَدْفَعَ التَّاجِرُ إلَيْهَا الْكِيسَ الَّذِي فِيهِ الدِّرْهَمُ فَتَأْخُذُهُ وَتَدْفَعُهُ إلَى الزَّوْجِ ، وَتَقُولُ لَهُ: خُذْ مِنْهُ دِرْهَمَكَ ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُهُ ، فَإِذَا أَخَذَ مِنْهُ دِرْهَمًا لَمْ تَطْلُقْ .
الشَّرْحُ