وَإِنْ قَالَ لَهَا: إذَا صَلَّيْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي فَرِيضَةٍ فَحَتَّى تُتِمَّهَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي نَافِلَةٍ فَحَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ قَالَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَالَ لَهَا: إذَا صَلَّيْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي فَرِيضَةٍ ) أَوْ لَمْ تَكُنْ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ دَخَلَتْ الْفَرِيضَةَ ( فَ ) لَا تَطْلُقُ ( حَتَّى تُتِمَّهَا ) بِتَسْلِيمٍ ، وَقِيلَ: إذَا لَمْ يَبْقَ إلَّا التَّسْلِيمُ وَقَعَ الطَّلَاقُ قَبْلَهُ .
( وَإِنْ كَانَتْ فِي ) سُنَّةٍ مُرَكَّبَةٍ مِنْ رَكْعَتَيْنِ كَسُنَّةِ الْمَغْرِبِ وَسُنَّةِ الْفَجْرِ وَسُنَّةِ الْخُسُوفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي ( نَافِلَةٍ ) أَوْ سُنَّةٍ غَيْرِ مَحْصُورَةٍ فِي عَدَدٍ كَصَلَاةِ الضُّحَى وَصَلَاةِ الْوَتْرِ ، أَوْ لَمْ تَكُنْ فِي ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَتْ فِيهِ ( فَ ) لَا تَطْلُقُ ( حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ) بِتَسْلِيمٍ ، وَقِيلَ: وَقَعَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ التَّحِيَّاتِ إنْ دَخَلَتْ الصَّلَاةَ عَلَى التَّسْلِيمِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ دَخَلَتْهَا عَلَى أَنْ تُسَلِّمَ مِنْ ثَلَاثٍ أَوْ مِنْ أَرْبَعٍ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فَلَا تَطْلُقُ حَتَّى تُتِمَّ الثَّلَاثَ أَوْ الْأَرْبَعَ بِتَسْلِيمٍ أَوْ قَبْلَهُ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ ، قَوْلَانِ كَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْوَتْرِ أَوْ دَخَلَتْهُ بَعْدُ فَإِنْ سَلَّمَتْ مِنْ اثْنَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعٍ أَوْ سِتٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ تُتِمَّهُ بِالرَّكْعَةِ الْمُنْفَرِدَةِ ، وَإِنْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ طَلُقَتْ لِتَمَامِهِمَا وَلَوْ لَمْ تُسَلِّمْ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ ، وَإِنْ نَوَى إذَا فَرَغَتْ مِنْ صَلَاتِهَا كُلِّهَا فَحَتَّى تَفْرُغَ مِنْهَا وَلَوْ أَطَالَتْ بِتَسْلِيمٍ مِنْ صَلَاةٍ وَدُخُولٍ فِي أُخْرَى ، وَإِنْ أَحْرَمَتْ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وِتْرًا أَوْ نَفْلًا فَحَتَّى تَفْرُغَ مِنْهَا .
( وَإِنْ قَالَ ) : إذَا صَلَّيْتُ أَنَا أَوْ فُلَانٌ فَكَذَلِكَ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ وَالتَّفَاصِيلِ كُلِّهَا .