إذَا صُمْتِ فَحَتَّى تُتِمَّ صِيَامَ يَوْمٍ ، وَإِنْ قَالَ: إذَا صُمْتِ رَمَضَانَ فَحَتَّى تُكْمِلَهُ ، وَإِنْ تَعَمَّدَتْ تَرْكَ صَوْمِهِ لَمْ تَطْلُقْ ، وَإِنْ صَامَتْ مِنْهُ يَوْمًا فَوَلَدَتْ فَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى انْقَضَى لَمْ تَطْلُقْ .
الشَّرْحُوَإِنْ قَالَ: ( إذَا صُمْتِ ) أَنْتِ أَوْ صُمْتُ أَنَا أَوْ صَامَ فُلَانٌ ( فَ ) لَا تَطْلُقُ ( حَتَّى تُتِمَّ ) هِيَ أَوْ هُوَ أَوْ فُلَانٌ ( صِيَامَ يَوْمٍ ) ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَحَتَّى تَكُونَ فِيهِ وَتُتِمَّهُ ، وَإِنْ نَوَى الْفَرَاغَ فَحَتَّى يَكُونَ الْفَرَاغُ مِنْهُ وَلَوْ طَالَ ، ( وَإِنْ قَالَ: إذَا صُمْتِ رَمَضَانَ ) أَنْتِ أَوْ أَنَا أَوْ فُلَانٌ ( فَحَتَّى تُكْمِلَهُ ) أَوْ هُوَ أَوْ فُلَانٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَمَضَانُ فَحَتَّى يَكُونَ ، وَيَكُونَ الْفَرَاغُ مِنْهُ ، وَإِنْ عَنَى إذَا أَفْطَرْتِ أَنْتِ أَوْ أَنَا أَوْ فُلَانٌ وَقَعَ بِتَمَامِ الْغُرُوبِ وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ رَمَضَانَ .
( وَإِنْ تَعَمَّدَتْ ) هِيَ أَوْ هُوَ أَوْ فُلَانٌ ( تَرْكَ صَوْمِهِ ) أَوْ بَعْضِهِ وَكَفَّرَتْ إذَا أَفْطَرَتْ بِلَا عُذْرٍ ، وَإِنْ سَافَرَتْ وَأَفْطَرَتْ لَمْ تَطْلُقْ ، وَعَصَتْ إنْ سَافَرَتْ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ ( لَمْ تَطْلُقْ ) وَلَوْ قَضَتْهُ أَوْ قَضَاهُ ، أَوْ قَضَاهُ فُلَانٌ بَعْدَ أَنْ عَنَى الْأَدَاءَ كُلَّهُ أَوْ أَرْسَلَ ، وَإِنْ عَنَى: إذَا صُمْتِ وَلَوْ بَعْضَهُ أَوْ إذَا صُمْتِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً عَلَى مَا نَوَى ( وَإِنْ صَامَتْ مِنْهُ يَوْمًا ) أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ كُلَّهُ إلَّا يَوْمًا وَاحِدًا ( فَوَلَدَتْ فَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى انْقَضَى ) أَوْ حَاضَتْ فَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى انْقَضَى بِأَنْ تَأَخَّرَ الْحَيْضُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهَا إلَّا مَا أَخَذَتْهُ وَقْتًا أَوْ أَقَلُّ ( لَمْ تَطْلُقْ ) وَكَذَا إنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ لِصَوْمِ غَيْرِهَا مِنْ النِّسَاءِ فَكَانَ الْحَيْضُ أَوْ النِّفَاسُ وَإِنْ طَهُرَتْ وَأَفْطَرَتْ لَمْ تَطْلُقْ ، وَإِنْ طَهُرَتْ وَصَامَتْ طَلُقَتْ ، وَكَذَا إنْ حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ أَوَّلَ رَمَضَانَ ، فَإِنْ صَامَتْ بَعْدَ طُهْرِهَا حَتَّى تَمَّ طَلُقَتْ .