وَلَوْ عَرَفَ بِالصَّوْتِ أَنَّهُ غَيْرُهُمَا حَتَّى يَرَاهُ أَوْ يُقِرَّ أَوْ يُخْبِرَهُ عَدْلَانِ أَنَّهُ فُلَانٌ ، فَحِينَئِذٍ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ ، وَعَلَى هَذَا تَسْقُطُ الْبَرَاءَةُ عَلَى الْأَعْمَى وَلَوْ عَرَفَ بِالصَّوْتِ ، أَوْ أَقَرَّ لَهُ الصَّائِتُ ، وَقِيلَ: تَكْفِي الْمَعْرِفَةُ بِالصَّوْتِ فَإِذَا عَرَفَهُ بِهِ الْبَصِيرُ أَوْ الْأَعْمَى أَوْ أَقَرَّ لِلْأَعْمَى تَبَرَّأَ مِنْهُ .