وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّ الْإِكْرَاهِ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إنْ أُوجِعَ أَوْ ضُرِبَ ، وَقَالَ شُرَيْحُ: إنَّ الْقَيْدَ كَرْهٌ ، وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ وَالسَّجْنُ كَرْهٌ ، وَقَالَ بَعْضٌ: إنْ خَافَ قَتْلًا أَوْ قَيْدًا أَوْ ضَرْبًا فَإِنَّهُ يُعْذَرُ وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ ، وَلَيْسَ بَعْدَ الْإِيعَادِ إلَّا الْفِعْلُ .
الشَّرْحُ