بَابٌ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ وَاقِعَةٌ إلَّا مَنْ حَلَفَ بِهَا مُكْرَهًا فَفِيهِ خِلَافٌ ، فَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَقْهُورًا وَمُكْرَهًا طَلَاقٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ عَقْدٌ وَلَا عَهْدٌ ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا طَلَاقَ عَلَى مَغْلُوبٍ ، أَوْ قَالَ: مَغْصُوبٍ .
الشَّرْحُ