وَمَنْ تَزَوَّجَ ثُمَّ خَرِسَ لِسَانُهُ أَوْ قُطِعَ فَلَا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ اتِّفَاقًا ، وَاخْتُلِفَ فِي طَلَاقِهِ بِالْإِشَارَةِ ، فَقِيلَ: يَقَعُ ، وَقِيلَ لَا ، وَقِيلَ: إنْ فُهِمَتْ فِي طَلَاقِهِ وَنِكَاحِهِ جَازَا ، وَمَنْ بِلِسَانِهِ ثِقَلٌ يَحْبِسُهُ عَنْ اتِّصَالِ الْكَلَامِ ، فَقَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَحَبَسَ بِهِ إلَى أَنْ قَالَ: إنْ فَعَلَتْ كَذَا إنْ صَدَّقَتْهُ عَلَى نِيَّتِهِ وَلَمْ تُحَاكِمْهُ وَكَانَ ثِقَةً عِنْدَهَا جَازَ لَهَا ، وَإِنْ حَاكَمَتْهُ حُكِمَ لَهَا عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ .
الشَّرْحُ