وَجَازَ بِمَاءٍ لِمَنْ وَجَدَ مِنْهُ قَلِيلًا لَا يَكْفِي أَعْضَاءَهُ بِابْتِدَاءٍ بِهِ مِنْ وَجْهِهِ ثُمَّ مِنْ الْيَدَيْنِ ثُمَّ إلَى حَيْثُ بَلَغَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْبَاقِي بَعْدَ الْإِتْيَانِ عَلَى الْعُضْوَيْنِ ، نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ أَئِمَّتِنَا ، وَإِنْ تَوَضَّأَ بِقَلِيلٍ جُنُبٌ أُجْزَاهُ عَنْ جَنَابَةٍ ، وَحَسُنَ أَنْ يَتَيَمَّمَ لَهَا أَيْضًا وَهُوَ الْوَاجِبُ الْمَشْهُورُ ، وَقِيلَ بِهِ مَعَ وُجُودِ قَلِيلِ مَاءٍ لَا يَكْفِي أَعْضَاءَهُ فِي الْوُضُوءِ .
الشَّرْحُ