إرْثِهَا لَهُ ) لِأَنَّهُ مَاتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إذْ لَا عِدَّةَ لَهَا لِفَقْدِ الْمَسِّ ، ( وَإِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا إنْ عَاشَ بَعْدَهَا شَهْرًا ) أَوْ أَكْثَرَ لِانْكِشَافِ أَنَّهَا مَاتَتْ غَيْرَ مُطَلَّقَةٍ ، وَلَوْ عَاشَ بَعْدَهَا أَقَلَّ مِنْ الشَّهْرِ لَمْ يَرِثْهَا لِانْكِشَافِ أَنَّهَا مَاتَتْ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إذْ لَا عِدَّةَ لَهَا كَمَا قَالَ ، ( وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ انْسِلَاخِهِ بَعْدَهَا لَمْ يَرِثْهَا ) وَإِنَّمَا كَتَبْتُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أَطَّلِعَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَهُ ، وَهَكَذَا يَتَّفِقُ لِي فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعَ .
( وَكَذَا إنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ ) أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ ( وَلَمْ يَمَسَّهَا فَمَاتَ لَمْ تَرِثْهُ ) ، فَمَتَى مَاتَ عُدَّ عَلَى الْإِطْلَاقِ شَهْرٌ قَبْلَ مَوْتِهِ طَلُقَتْ قَبْلَهُ مُطْلَقًا إذْ لَمْ تَمُتْ إلَّا وَهِيَ بَائِنٌ مِنْهُ .
( وَيَرِثُهَا إنْ مَاتَتْ وَعَاشَ بَعْدَهَا شَهْرًا ) لِانْكِشَافِ أَنَّهَا مَاتَتْ غَيْرَ مُطَلَّقَةٍ ، لِأَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ دُخُولِ شَهْرِ مَوْتِهِ ، ( وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهَا قَبْلَ مُضِيِّهِ ) ، أَيْ مُضِيِّ الشَّهْرِ ( لَمْ يَرِثْهَا ) لِأَنَّهُ قَدْ انْكَشَفَ أَنَّهَا مَاتَتْ مُطَلَّقَةً لِمَوْتِهَا فِي شَهْرِ مَوْتِهِ ، ( وَكَذَا إنْ قَالَ ) : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ( قَبْلَ مَوْتِكَ ، أَوْ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ ، فَمَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا ) إذْ لَمْ تَمُتْ إلَّا وَهِيَ بَائِنٌ .
( وَإِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ إنْ عَاشَتْ بَعْدَهُ شَهْرًا أَوْ عَاشَ فُلَانٌ بَعْدَهُ ) ، أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ ( أَكْثَرَ ) مِنْ شَهْرٍ لِانْكِشَافِ أَنَّهَا مَاتَتْ غَيْرَ مُطَلَّقَةٍ ، أَرَادَ بِالْأَكْثَرِ تَحَقُّقَ الشَّهْرِ بَعْدَهُ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ: إنْ عَاشَتْ بَعْدَهُ شَهْرًا ، لِأَنَّهُ قَالَ فِيهِمَا مَعًا بِشَهْرٍ ، ( وَإِنْ مَاتَ دُونَ الشَّهْرِ بَعْدَ الزَّوْجِ لَمْ تَرِثْهُ ) لَتَحَقُّقِ الثَّلَاثِ قَبْلَ مَوْتِ الزَّوْجِ بِمَوْتِ فُلَانٍ قَبْلَ شَهْرٍ مِنْ مَوْتِ الزَّوْجِ .
( وَإِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا إنْ عَاشَ فُلَانٌ بَعْدَهَا شَهْرًا ) ، وَإِنْ عَاشَ فُلَانٌ بَعْدَهَا أَقَلَّ مِنْ الشَّهْرِ لَمْ