وَتَرِثُهُ إنْ مَاتَ وَلَمْ تُتِمَّ عِدَّتَهَا فِي التَّالِي لِمَوْتِهِ إنْ قَالَ: قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ ، وَوَرِثَهَا إنْ مَاتَ وَعَاشَ بَعْدَهَا شَهْرًا ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ وَرِثَهَا إنْ لَمْ تَكُنْ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي طَلُقَتْ فِيهَا قَبْلَ مَوْتِهَا ، وَبِأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا فَمَاتَ عَدَمُ إرْثِهَا لَهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا إنْ عَاشَ بَعْدَهَا شَهْرًا ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ انْسِلَاخِهِ بَعْدَهَا لَمْ يَرِثْهَا ، وَكَذَا إنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَمَاتَ لَمْ تَرِثْهُ ، وَيَرِثُهَا إنْ مَاتَتْ وَعَاشَ بَعْدَهَا شَهْرًا ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهَا قَبْلَ مُضِيِّهِ لَمْ يَرِثْهَا ، وَكَذَا إنْ قَالَ قَبْلَ مَوْتِكَ أَوْ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ فَمَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا ، وَإِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ إنْ عَاشَتْ بَعْدَهُ شَهْرًا أَوْ عَاشَ فُلَانٌ بَعْدَهُ أَكْثَرَ ، وَإِنْ مَاتَ دُونَ الشَّهْرِ بَعْدَ الزَّوْجِ لَمْ تَرِثْهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا إنْ عَاشَ فُلَانٌ بَعْدَهَا شَهْرًا ، وَإِنْ مَاتَ طَلُقَتْ ، وَقِيلَ: تَرِثُهُ إنْ قَالَ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ وَهُوَ طَلَاقُ إضْرَارٍ .
الشَّرْحُ