عَلَى كُلٍّ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ قَالَ: تَطْلِيقَتَانِ وَقَعَتْ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى كُلٍّ اثْنَتَانِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي كُلِّ تَطْلِيقَةٍ ، وَإِذَا كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا جُزْءٌ مِنْ كُلِّ تَطْلِيقَةٍ فَعَلَى كُلٍّ تَطْلِيقَتَانِ ، لِأَنَّ جُزْءَ التَّطْلِيقَةِ طَلَاقٌ ، وَإِنْ قَالَ: بَيْنَكُمَا ثَلَاثٌ بَانَتَا بِثَلَاثٍ ، وَقِيلَ: عَلَى كُلٍّ تَطْلِيقَتَانِ ، وَالْأَزْوَاجُ الثَّلَاثُ أَوْ الْأَرْبَعُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالِاثْنَيْنِ ، وَإِنْ قَالَ: بَيْنَكُمَا أَرْبَعٌ بَانَتَا بِثَلَاثٍ ، وَقِيلَ: لِكُلٍّ اثْنَتَانِ ، وَإِنْ قَالَ خَمْسٌ فَكُلٌّ مِنْهُمَا بِثَلَاثٍ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثًا فَقَالَ: بَيْنَكُنَّ ثَلَاثٌ بَانَتْ كُلٌّ بِثَلَاثٍ ، وَقِيلَ: كُلٌّ بِوَاحِدَةٍ ، وَعَلَيْهِ فَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثَ وَلَوْ بِكَسْرٍ فَاثْنَتَانِ ، وَلَا يَتِمُّ ثَلَاثٌ حَتَّى يَقُولَ: تِسْعٌ ، وَإِنْ كُنَّ أَرْبَعًا فَقَالَ: ثَلَاثٌ بِنَّ بِثَلَاثٍ ، وَقِيلَ: لِكُلٍّ اثْنَتَانِ ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَتِمُّ ثَلَاثٌ حَتَّى يُتِمَّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ .
وَفِي: أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا أَوْ مَعَهَا تَطْلِيقَةٌ تَطْلِيقَتَانِ ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ قَالَ: تَطْلِيقَةً قَبْلَ تَطْلِيقَةٍ أَوْ بَعْدَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَأُخْرَى مَعَهَا أَوْ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا أُخْرَى فَتَطْلِيقَتَانِ ، وَإِنْ قَالَ: قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا أَوْ مَعَهَا تَطْلِيقَتَانِ فَثَلَاثٌ ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ قَالَ: وَاحِدَةً لِأَجْلِ اثْنَتَيْنِ أَوْ قَبْلَهُمَا أَوْ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ إلَّا اثْنَتَيْنِ أَوْ إلَّا ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَقِيلَ: إنْ قَالَ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ إلَّا اثْنَتَيْنِ نَفَعَ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَإِنْ قَالَ: طَالِقٌ بَيْنَ تَطْلِيقَتَيْنِ إلَى ثَلَاثٍ فَثَلَاتٌ ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ قَالَ: مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إلَى اثْنَتَيْنِ أَوْ إلَى أُخْرَى أَوْ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ أَوْ إلَى اثْنَتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً فِي اثْنَتَيْنِ فَوَاحِدَةٌ ، إلَّا إنْ عَنَى أَكْثَرَ ، قُلْتُ: بَلْ ثَلَاثٌ