تَطْلِيقَتَانِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ، النِّصْفَانِ تَطْلِيقَةٌ ، وَالنِّصْفُ يُجْبِرُ أُخْرَى ، وَإِنْ قَالَ: نِصْفَيْ تَطْلِيقَةٍ فَتَطْلِيقَتَانِ ، وَاَلَّذِي أَقُولُ بِهِ أَنَّهُ لَزِمَتْ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ قَالَ: ثَلَاثَةَ أَنْصَافٍ أَوْ خَمْسَةَ أَرْبَاعِ الطَّلَاقِ أَوْ سِتَّةَ أَخْمَاسِهِ أَوْ سَبْعَةَ أَسْدَاسِهِ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَسْبَاعِهِ أَوْ تِسْعَةَ أَثْمَانِهِ أَوْ عَشَرَةَ أَتْسَاعِهِ فَتَطْلِيقَتَانِ ، وَكَذَا إنْ قَالَ: نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَثُلُثًا وَسُدْسَ تَطْلِيقَةٍ ، وَإِنْ قَالَ: بَعْضَ طَلَاقٍ أَوْ جُزْءًا مِنْهُ أَوْ تَسْمِيَةً أَوْ شَطْرًا أَوْ شِقْصًا أَوْ كَسْرًا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ قَالَ: تَطْلِيقَةً إلَّا سُدْسًا أَوْ إلَّا نِصْفًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً أَوْ إلَّا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ إلَّا نِصْفًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَعْ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَإِنْ قَالَ: طَلَّقْتُ بَدَنَكِ لَا اسْمَكِ طَلُقَتْ لَا إنْ عَكَسَ ، وَطَلُقَتْ إنْ قَالَ: نِصْفَكِ أَوْ ثُلُثَكِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْكُسُورِ وَلَوْ دَقَّ ، أَوْ جُزْأَكِ أَوْ بَعْضَكِ أَوْ تَسْمِيَةً مِنْكِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، أَوْ يَدَكِ أَوْ شَعْرَكِ أَوْ رِجْلَكِ أَوْ فَرْجَكِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْضَاءِ .
وَإِنْ طَلَّقَ عُضْوًا أَوْ شَيْئًا مِنْهَا مُنْفَصِلًا لَمْ تَطْلُقْ وَلَوْ رَدَّتْهُ بَعْدُ ، وَاتَّصَلَ ، وَإِنْ انْفَصَلَ وَرَدَّتْهُ فَاتَّصَلَ ثُمَّ طَلَّقَهُ فَقَوْلَانِ ، وَلَا تَطْلُقُ إنْ طَلَّقَ لُعَابَهَا أَوْ مُخَاطَهَا أَوْ نَحْوَهُمَا ، وَإِنْ قَالَ: طَلَّقَك نِصْفِي أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ طَلُقَتْ ، وَإِنْ قَالَ: طَلَّقَكِ يَدِي أَوْ رِجْلِي أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ طَلُقَتْ إنْ اتَّصَلَ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: لَا ، وَلَا تَطْلُقُ إنْ انْفَصَلَ ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَوَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَعْنِ أَكْثَرَ .
وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً فَقَالَ لِلْأُخْرَى: شَارَكْتُكِ فِي طَلَاقِهَا وَقَعَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ مَا طَلَّقَ الْأُولَى ، وَإِنْ قَالَ: بَيْنَكُمَا تَطْلِيقَةٌ وَقَعَتْ