فهرس الكتاب

الصفحة 6421 من 17437

وَإِنْ طَلَّقَ فِي صُفْرَةٍ وَنَحْوِهَا فِي وَقْتِ الْحَيْضِ فَطَلَاقُ بِدْعَةٍ وَعَصَى ، وَإِنْ طَلَّقَ فِي انْتِظَارِ الصُّفْرَةِ وَنَحْوِهَا فَكَذَلِكَ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْحَائِضِ حَتَّى إنَّهَا لَا تُصَلِّي وَقْتَ الِانْتِظَارِ ، وَقِيلَ: لَيْسَ كَذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت