فهرس الكتاب

الصفحة 6420 من 17437

فِيهِ مَسٌّ ، وَقِيلَ: لَا تَحْسِبُهُ إلَّا إنْ وَقَعَ الطَّلَاقُ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَلَكِنْ تَحْسُبُ مِنْ الْحَيْضَةِ بَعْدَ ذَلِكَ الطُّهْرِ أَوْ مِنْ وَقْتِ طَلَاقِهَا فِي شَهْرِهَا إنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ ، ( وَقِيلَ: يَجِبُ بِأَوَّلِ طُهْرٍ ) لِلْحَائِضِ ( أَوْ ) أَوَّلِ ( شَهْرٍ ) ، وَمَعْنَى وُجُوبِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقُ السُّنَّةِ إلَّا بِهِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَوَّلَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ أَوَّلِهِ أَوْ أَوَّلَ الطُّهْرِ أَوْ بَعْدَ أَوَّلِهِ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا الْأُخْرَى إلَّا بَعْدَ دُخُولِ الطُّهْرِ الثَّالِثِ أَوْ دُخُولِ الشَّهْرِ الثَّالِثِ جَازَ ، وَفِي كَوْنِهِ مُطَلِّقًا لِلسُّنَّةِ قَوْلَانِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَوَّلَ الطُّهْرِ قِبَلَ الْغُسْلِ لَمْ يَكُنْ مُطَلِّقًا لِلسُّنَّةِ عِنْدَهُمْ ، وَأَقُول: إنَّهُ مُطَلِّقٌ لِلسُّنَّةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت