الْكُوعِ ، ( ثُمَّ ) الْمُرُورُ ( عَلَى الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى ) مِنْ كُبْرَاهَا لِصُغْرَاهَا مُخَلِّلًا مُعَمِّمًا لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مُيَامِنَةً ، ( كَذَلِكَ ) فِي التَّخْلِيلِ وَالتَّعْمِيمِ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْوَاضِحَ عَدَمُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّخْلِيلِ وَإِنْ خَالَفَ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْيَدَيْنِ أَوْ فِي الْيَدِ أَوْ أَخَّرَ تَخْلِيلَهُمَا مَعًا عَنْ مَسْحِهِمَا أَوْ مَسَحَهُمَا مِنْ أَعْلَى الْأَصَابِعِ إلَى جِهَةِ الرُّسْغَيْنِ كَمَا رَجَّحَ بَعْضٌ صَحَّ ، وَظَاهِرُ الْقِيَاسِ عَلَى الْوُضُوءِ أَنَّهُ يَكْفِي الْمَسْحُ بِغَيْرِ الْيَدِ ( ثُمَّ جَمْعُهُمَا بِالْمَسْحِ ) ظَاهِرًا بِلَا تَرْتِيبٍ لِأَجْزَاءِ الْيَدِ وَبِلَا تَرْتِيبٍ لِلْيَدَيْنِ ، وَالْأَوْلَى تَرْتِيبُهُمَا فَالْجَمْعُ ، وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْ صَحَّ ، ( وَصَحَّ ) مَسْحُهُمَا ( وَإِنْ ) كَانَتَا ( مَلْفُوفَتَيْنِ لِعُذْرٍ ) لَا لِغَيْرِهِ ، وَقِيلَ يَمْسَحُ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَقِيلَ يَمْسَحُ الْعَضُدَيْنِ أَيْضًا .