فهرس الكتاب

الصفحة 6392 من 17437

وَإِنْ طَلُقَتْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَتَرَبَّصَتْ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ ، فَمَاتَ مُطَلِّقُهَا ، فَزَعَمَتْ عَدَمَ انْقِضَائِهَا وَرِثَتْهُ فِي الْحُكْمِ ، وَوَرِثَهَا إنْ مَاتَتْ كَذَلِكَ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ طَلُقَتْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَتَرَبَّصَتْ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ فَمَاتَ مُطَلِّقُهَا فَزَعَمَتْ عَدَمَ انْقِضَائِهَا ) الْمَفْعُولُ الثَّانِي مَحْذُوفٌ ، أَيْ زَعَمَتْ الْعَدَمَ وَاقِعًا أَوْ عَدَّاهُ لِوَاحِدٍ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى ذَكَرَتْ ( وَرِثَتْهُ فِي الْحُكْمِ وَوَرِثَهَا إنْ مَاتَتْ كَذَلِكَ ) زَاعِمًا عَدَمَ الِانْقِضَاءِ مُسْتَصْحِبًا لِلْأَصْلِ ، وَإِنْ أَقَرَّتْ بِالِانْقِضَاءِ لَمْ يَرِثْهَا إنْ سَمِعَهَا أَوْ شَهِدَ بِإِقْرَارِهَا رَجُلَانِ أَوْ امْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ ، وَهُنَا بَحْثٌ هُوَ أَنَّهُ تَدَّعِي انْقِضَاءَ عِدَّةٍ فِي مُمْكِنٍ ، لَكِنَّهُ قَدْ اعْتَادَ مِنْهَا أَنَّ حَيْضَهَا أَوْ طُهْرَهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ لِذَلِكَ فَنَقُولُ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي الْحُكْمِ فِي دَعْوَى النُّزُولِ ، وَلَا تَجْزِي مُخَالَفَةُ النِّسَاءِ لِقَوْلِهَا إذَا قُلْنَ: إنَّكِ أَقْرَرْتِ لَنَا بِكَذَا ، لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مِمَّا يَكُونُ فِيهِ الرِّجَالُ شُهُودًا وَحْدَهُمْ أَوْ مَعَ النِّسَاءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت