الطَّلَاقُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، فَمَنْ قَالَ: أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمَانِ لَمْ يُصَدِّقْهَا فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَمَنْ قَالَ: يَوْمٌ لَمْ يُصَدِّقْهَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَمَنْ قَالَ: أَقَلُّ الطُّهْرِ ثَلَاثَةٌ كَالْحَيْضِ لَمْ يُصَدِّقْهَا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَمَنْ قَالَ: أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمَانِ لَمْ يُصَدِّقْهَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَمَنْ قَالَ: أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ لَمْ يُصَدِّقْهَا بِأَقَلَّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا .
( وَ ) مَا ذُكِرَ مِنْ اعْتِبَارِ الْأَقْرَاءِ بِالْحَيْضِ وَالطُّهْرِ مَعًا ( هُوَ الْمُخْتَارُ ) فِي الدِّيوَانِ نَاسِبًا لَهُ إلَى أَصْحَابِنَا .