فهرس الكتاب

الصفحة 6379 من 17437

وَإِنْ اعْتَدَّتْ مُطَلَّقَةٌ حَائِضٌ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَلَمْ تُتِمَّ فِيهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَظَنَّتْ ذَلِكَ يَجْزِيهَا فَتَزَوَّجَتْ فَسَدَ ، وَحَرُمَتْ إنْ مُسَّتْ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ اعْتَدَّتْ مُطَلَّقَةٌ حَائِضٌ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَلَمْ تُتِمَّ فِيهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَظَنَّتْ ذَلِكَ يَجْزِيهَا فَتَزَوَّجَتْ فَسَدَ ) تَزَوُّجُهَا فَتُجَدِّدُهَا بَعْدَ التَّمَامِ ، ( وَحَرُمَتْ إنْ مُسَّتْ ) ، وَإِنْ تَمَّتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فِيهَا جَازَ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ النِّيَّةَ فِي الْعِدَّةِ ، لَكِنْ هَذِهِ نَوَتْ إلَّا أَنَّهَا أَخْطَأَتْ فِي نِيَّتِهَا ، وَكَذَا إنْ اعْتَدَّتْ فِي الْوَفَاةِ بِالْأَقْرَاءِ حَتَّى أَتَمَّتْهَا وَلَمْ تَتِمَّ أَرْبَعَةٌ وَعَشْرٌ ، أَوْ إنْ تَمَّتْ جَازَ ، وَحَاضَتْ قَبْلَ حَدِّ الْإِيَاسِ وَدَخَلَتْ فِي حَدِّهِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَيْضِ عَمِلَتْ بِالْحَيْضِ حَتَّى يَتِمَّ حُكْمُهُ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ ، كَمَا تَعْمَلُ بِالْحَيْضِ ، وَلَوْ رُدِفَتْ بِتَيَبُّسٍ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت