لِوَلَدِهَا عَلَى الرَّاجِحِ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهَا فِي إرْضَاعِ وَلَدِهَا وَلَوْ خَرَجَتْ الْعِصْمَةُ ، وَقَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا أُجْرَةَ لَهَا مَا دَامَتْ زَوْجَةً أَوْ مُعْتَدَّةَ نِكَاحٍ ، وَظَاهِرُ ابْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهَا مَا دَامَتْ زَوْجَتَهُ وَتُجْبَرُ عَلَى إرْضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِ أَبٍ شَرْعِيٍّ ، وَفِي أُجْرَتِهَا فِي مَالِهِ قَوْلَانِ ، وَإِنْ اسْتَعْرَضَتْهُ غَيْرَهَا جَازَ .