وَلَا يَلْزَمُ وَاضِعًا لِزَوْجِهَا إرْضَاعُ وَلَدِهَا إنْ امْتَنَعَتْ ، وَقِيلَ: مِنْ غَيْرِهَا وَتُجْبَرُ بِضَرْبٍ بِلَا عَدَدٍ إنْ لَمْ يَقْبَلْهُ حَتَّى تُرْضِعَهُ وَلَوْ كَانَتْ بِعِصْمَتِهِ ، وَالْخُلْفُ فِي غَيْرِ الْأُمِّ إنْ لَمْ يَقْبَلَ غَيْرَهَا ، هَلْ تُجْبَرُ أَوْ لَا ؟ وَأُمُّهُ لَهَا أُجْرَةٌ إنْ طَلَبَتْهَا عِنْدَ الزَّوْجِ وَلَوْ كَانَتْ فِي عِصْمَتِهِ ، أَوْ لِوَلَدِهَا عَلَى الرَّاجِحِ .
الشَّرْحُ