فهرس الكتاب

الصفحة 6318 من 17437

إلَيْهِ مِنْ الْوَلَدِ إلَى الْآنَ ، كَمَا يُكَنَّى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ الْمَذْكُورُ الْمُحَشِّي الْمَعْرُوفُ صَاحِبُ حَاشِيَةِ الْوَضْعِ ، وَالْقَوَاعِدِ ، وَالتَّرْتِيبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ ، قَالَ الْبَسْيَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَنَفَقَةُ الصَّغِيرِ إذَا طَلُقَتْ أُمُّهُ ، وَلَوْ تَزَوَّجَتْ ثُلُثُ نَفَقَةٍ إذَا فُصِلَ عَنْ الرَّضَاعِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ ، ثُمَّ نِصْفُ النَّفَقَةِ حَتَّى يَصِلَ إلَى سِتَّةِ أَشْبَارٍ ، ثُمَّ ثُلُثَا النَّفَقَةِ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَفِي ذَلِكَ قَوْلٌ بِنَظَرِ الْعُدُولِ فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَحْوَالَ بَيْنَهُمْ تَخْتَلِفُ ا هـ وَلَا نَفَقَةَ وَلَا كُسْوَةَ وَلَا سُكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الْمَسِّ لِجَوَازِ تَزَوُّجِهَا فِي الْحِينِ إذْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَا سُكْنَى لِلرَّضِيعِ لِأَنَّهُ فِي حِجْرِ مَنْ يُرْضِعُهُ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَلَيْسَ لِلرَّضِيعِ سُكْنَى بِالْفَضَا عَلَى أَبِيهِ وَالرَّضَاعُ مَا انْقَضَى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت