مَسَّهَا فِي أَيَّامٍ غَلِطَتْ فِيهَا أَوْ بِلَا شُهُودٍ فَمَسَّهَا ، وَمَنْ زَنَى بِهَا أَوْ نَشَزَتْ إلَيْهِ ، وَيُحَلِّلُهَا الْأَبْرَصُ وَالْمَجْذُومُ وَالْمَعِيبُ ، وَتَحِلُّ بِوَطْءٍ مُحَرَّمٍ لَا بِالذَّاتِ مِثْلُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِوَطْئِهَا وَقَدْ دُعِيَ لِلْحَقِّ أَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يُدْرِكُ الصَّلَاةَ ، أَوْ بَقِيَ مَا يُدْرِكُهَا فِيهِ بِلَا وَظَائِفَ لِلصَّلَاةِ ، أَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ اللَّيْلِ مَا يُدْرِكُ فِيهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ لَا تُدْرِكُ هِيَ ، أَوْ مِثْلُ أَنْ يَطَأهَا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي حَضْرَةِ النَّاسِ وَلَا تَحِلُّ بِوَطْءٍ حَرُمَ بِالذَّاتِ وَلَوْ لِكَوْنِهِ فِي زَمَانٍ حَرُمَ فِيهِ الْوَطْءُ أَلْبَتَّةَ ، أَوْ لِكَوْنِهِ يُحَرِّمُهَا كَمَا قَالَ: .