فهرس الكتاب

الصفحة 6280 من 17437

وَإِنْ خَلَا بِهَا الثَّانِي بَعْدَ عَقْدٍ عَنْ الْمَجْلِسِ وَالشُّهُودِ وَأَثْبَتَا وَطْئًا فَافْتَرَقَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ ، وَقِيلَ: تَحِلُّ بَعْدَ خَلْوَةٍ وَلَوْ بِإِقْرَارِهَا بِهِ فَقَطْ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ خَلَا بِهَا الثَّانِي بَعْدَ عَقْدٍ عَنْ الْمَجْلِسِ وَالشُّهُودِ وَأَثْبَتَا وَطْئًا فَافْتَرَقَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ ) إذَا لَمْ يَكُنْ التَّحْلِيلُ مَقْصُودًا ، ( وَقِيلَ ، تَحِلُّ بَعْدَ خَلْوَةٍ وَلَوْ بِإِقْرَارِهَا بِهِ ) ، أَيْ بِالْوَطْءِ فَقَطْ ، وَإِنْ أَقَرَّ الثَّانِي بِالْوَطْءِ وَأَنْكَرَتْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ تَحِلَّ ، وَإِنْ عُلِمَتْ الْخَلْوَةُ وَلَمْ تُنَاكِرْهَا وَلَمْ يُعْلَمْ مَا عِنْدَهُ صَدَقَتْ ، قِيلَ: وَثَبَتَتْ الْخَلْوَةُ بِامْرَأَتَيْنِ ، وَالْمَذْهَبُ ثُبُوتُ الْخَلْوَةِ بِذَهَابِهِمَا عَنْ الْمَجْلِسِ وَالشُّهُودِ مُنْفَرِدَيْنِ .

وَفِي الدِّيوَانِ: إنْ قَالَتْ لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا: تَزَوَّجْتُ غَيْرَكَ وَطَلَّقَنِي ، أَوْ مَاتَ وَتَمَّتْ عِدَّتِي لَمْ يُصَدِّقْهَا إلَّا بِأَمِينَيْنِ يَشْهَدَانِ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَالْمَسِّ التَّامِّ بِإِقْرَارِهَا لَهُمَا ، وَلَا يُصَدَّقُ الثَّانِي وَلَوْ أَمِينًا وَلَا الْجُمَلِيُّونَ ، وَإِنْ ادَّعَتْ وَطْئًا وَأَنْكَرَهُ الثَّانِي لَمْ يَشْتَغِلْ بِهَا ، وَكَذَا إنْ مَاتَ فَادَّعَتْهُ أَوْ طَلَّقَهَا فَجُنَّ أَحَدُهُمَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَتَرَكَ أَوْلَادًا وَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ إثْبَاتًا لِلْمَسِّ ، وَقِيلَ: إذَا أَقَرَّتْ بِهِ وَبِتَمَامِ الْمُدَّةِ جَازَ قَوْلُهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت