وَهَلْ تَحِلُّ لَهُ إنْ مَسَّهَا الثَّانِي فِيمَا دُونَ فَرْجٍ أَوْ لَا ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَرْجَحُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ .
الشَّرْحُ ( وَهَلْ تَحِلُّ لَهُ إنْ مَسَّهَا الثَّانِي فِيمَا دُونَ فَرْجٍ أَوْ لَا ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ) وَلَوْ بِذَكَرِهِ أَوْ مَسَّهَا بِيَدِهِ وَلَوْ فِي الْفَرْجِ بِاعْتِبَارِ مُشْتَرَطِ الْوَطْءِ ، وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ لِاشْتِرَاطِ الْحَدِيثِ ذَوْقَ الْعُسَيْلَةِ وَهِيَ غُيُوبُ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُلِ ( وَ ) الْوَجْهُ ( الْأَرْجَحُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ ) وَمَعْنَى التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي زَكَرِيَّاءَ: وَكَذَلِكَ إنْ مَسَّهَا الزَّوْجُ الْأَخِيرُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ، يَعْنِي أَوْ فَارَقَهَا بِوَجْهٍ ، مَعَ أَنَّهُ وَقَفَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا الْحِلُّ لِلْأَوَّلِ كَمَا لَمْ يَثْبُتْ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا ، وَلَوْ كَانَ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْأُولَى جُزِمَ فِيهَا بِعَدَمِ الْحِلِّ وَهَذِهِ وُقِفَ فِيهَا .