لَاعَنَهَا وَنُفِيَ عَنْهُ ، فَإِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ أَوْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ اللِّعَانِ لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَلَزِمَ الصَّدَاقُ وَالْإِرْثُ ، وَذَكَرَ بَعْضُ قَوْمِنَا أَنَّهَا إنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ رُؤْيَتِهِ لِلزِّنَا انْتَفَى عَنْ الزَّوْجِ بِلِعَانِهِ لِلرُّؤْيَةِ ، وَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ لَحِقَ بِهِ لِأَنَّ لِعَانَهُ لِلرُّؤْيَةِ لَا لِنَفْيِهِ إنْ لَمْ يَدَّعِ اسْتِبْرَاءً بِحَيْضَةٍ ، وَإِنْ ادَّعَاهُ لَحِقَ بِهِ ا هـ .
وَإِنْ وَلَدَتْ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ أَوْ الدُّخُولِ أَوْ تَحَرَّكَ قَبْلَ مُدَّةِ التَّحَرُّكِ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُلَاعِنُهَا عَلَى الْوَلَدِ لِأَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ، وَكَذَا إنْ أَسْقَطَتْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً أَوْ عَظْمًا قَبْلَ مُدَّةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ أَوْ الدُّخُولِ .