( وَمَنْ خَرَجَ ) فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ قَبْلَهُ ( لِحَرْثٍ أَوْ حَصْدٍ أَوْ حَاجَةٍ أُبِيحَتْ لَهُ ) كَحَطَبٍ وَجَرَادٍ ( دُونَ فَرْسَخَيْنِ وَلَمْ يُعِدَّ ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ مَكْسُورَةً أَوْ مَفْتُوحَةً تَخَلُّصًا مِنْ الْتِقَاءِ السَّاكِنِينَ ( مَاءً لِعِلْمِهِ بِعَيْنٍ أَوْ بِئْرٍ ) أَوْ غَدِيرِ مَاءٍ يُرَجَّحُ فِي ظَنِّهِ ، وَالْعَادَةُ أَنْ لَا يَنْشُفَ مَاؤُهُ وَلَا يَنْقَضِي بِالشُّرْبِ وَالْأَخْذِ مِنْهُ فِي مُدَّةِ غَيْبِهِ ، أَوْ بَحْرٍ ( هُنَاكَ ) أَيْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خَرَجَ إلَيْهِ أَوْ طَرِيقِهِ ، ( فَوَجَدَهَا ) إحْدَاهُمَا أَيْ الْعَيْنَ أَوْ الْبِئْرَ ( غَائِرَةً ) أَيْ ذَاهِبًا مَاؤُهَا أَوْ الْغَدِيرُ مَنْشُوفًا مَاؤُهُ أَوْ مُنْقَضِيًا مَاؤُهُ أَوْ مُتَنَجِّسًا ، أَوْ مَنَعَهُ مَانِعٌ عَنْ الْبِئْرِ أَوْ الْعَيْنِ أَوْ الْغَدِيرِ أَوْ وَجَدَ الْبَحْرَ غَائِرًا عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ أَوْ مُسَافِرًا بِحَيْثُ لَا يُدْرِكُهُ ، ( أَوَى ) وَجَدَ الْبِئْرَ ( مُنْهَدِمَةً وَخَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ إنْ اشْتَغَلَ بِالطَّلَبِ فَفِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لَهُ قَوْلَانِ ) ، قِيلَ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي ، وَقِيلَ: يَقْصِدُ أَقْرَبَ مَاءٍ مِنْ أَقْرَبِ مَوْضِعٍ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَيَشْتَغِلُ بِاسْتِعْمَالِهِ ، وَلَوْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَيُصَلِّي بَعْدَهُ مَتَى جَازَتْ الصَّلَاةُ ، ( وَكَذَا إنْ تَطَهَّرَ بِمَنْزِلِهِ فِي الْوَقْتِ أَوْ حَمَلَ مَاءً مَعَهُ لِلطَّهَارَةِ فَانْتَقَضَتْ ) قَبْلَ الْفَرْسَخَيْنِ أَوْ بَعْدَهُمَا طَهَارَتُهُ الَّتِي تَطَهَّرَهَا فِي مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، ( أَوْ تَلِفَ ) الْمَاءُ الَّذِي حَمَلَ مَعَهُ لِلطَّهَارَةِ ( قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَهَلْ يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرُّجُوعُ ) إلَى الْمَاءِ ( وَلَوْ ضَيَّعَ ) الصَّلَاةَ بِالتَّأْخِيرِ الْوَاوُ لِلْحَالِ لَا لِلْعَطْفِ ، أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ ضَيَّعَ ، فَبِهَذَا شَمِلَ كَوْنَهُ تَطَهَّرَ فِي مَنْزِلِهِ فِي الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ هَذَا مُضَيِّعٌ إذْ لَمْ يُصَلِّ ، إلَّا إنْ كَانَ لَمْ يُصَلِّ خَوْفَ فَوْتِ الرُّفْقَةِ ، ( قَدْرَ مَا يُصَلِّي فِيهِ ) إنْ خَرَجَ طَاهِرًا ، أَوْ