أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كُنْتُ مِنْ الْكَاذِبِينَ ، وَتَقُومُ الْمَرْأَةُ كَذَلِكَ وَتَقُولُ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ أَنِّي لَسْتُ بِزَانِيَةٍ وَأَنَّ زَوْجِي لَمِنْ الْكَاذِبِينَ عَلَيَّ فِي قَوْلِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَقُولُ: غَضَبُ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ، وَيَقُولُ الْحَاكِمُ: غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْكِ إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ .
وَإِنْ كَانَ الرَّمْيُ بِالْحَمْلِ أَوْ الْوَلَدِ كَفَى ذَلِكَ أَوْ ذَكَرَا بَدَلَ الزِّنَا الْحَمْلَ أَوْ الْوَلَدَ وَلَوْ قُدِّمَتْ الْمَرْأَةُ جَازَ ، وَقِيلَ: تُعِيدُ بَعْدَهُ ، وَلَا يُجْزِي عَلَى الصَّحِيحِ أَحْلِفُ أَوْ أُقْسِمُ أَوْ غَيْرُهُمَا بَدَلَ أَشْهَدُ ، وَإِنْ ذَكَرَ الْغَضَبَ أَوْ ذَكَرَتْ اللَّعْنَةَ فِي خَامِسَتَيْهِمَا أَعَادَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اللِّعَانَ ، إلَّا إنْ كَانَ فِي مَكَانِهِمَا فَلْيُعِيدَا الْخَامِسَةَ فَقَطْ إنْ لَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ ، وَإِلَّا إنْ ذَكَرَتْ كِلَيْهِمَا أَوْ ذَكَرَهُمَا فَلَا إعَادَةَ عَلَى ذِكْرِهِمَا ، وَإِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَا فَلَا لِعَانَ ، وَالْوَاضِحُ عِنْدِي أَنْ يَقُولَ فِيمَا نَسَبْتُ إلَيْهَا بَدَلَ قَوْلِهِ فِيمَا قَذَفْتُهَا بِهِ .