فهرس الكتاب

الصفحة 6232 من 17437

وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا حُدَّ وَاحِدٌ الْقَذْف ، وَإِنْ رَجَعَ بَعْضُ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ شَكَّ فِي شَهَادَتِهِ حُدُّوا كُلُّهُمْ ، وَإِنْ تَوَقَّفَ الرَّابِعُ حُدَّ الثَّلَاثَةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت