فهرس الكتاب

الصفحة 6231 من 17437

وَلَا رَجْمَ بِحِجَارَةٍ عِظَامٍ خَشْيَةَ التَّشْوِيهِ ، وَلِئَلَّا يُقْتَلُ بِمَرَّةٍ ، وَلَا بِصِغَارٍ خَشْيَةَ التَّعْذِيبِ ، وَالثَّانِي لِلْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ ، وَالثَّالِثُ لِلذَّكَرِ الْحُرِّ يُجْلَدُ وَيُغَرَّبُ عَامًا إلَى بَلَدٍ مَسَافَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَيُحْسَبُ الْعَامُ مِنْ حِينِ وُصُولِهِ وَأُجْرَةُ رُكُوبِهِ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا تُغَرَّبُ الْمَرْأَةُ مَخَافَةَ الزِّنَا ، وَلَا الْعَبْدُ لِأَنَّ فِيهِ إضْرَارٌ بِمَوْلَاهُ خِلَافًا لَلشَّافِعِيِّ فِيهِمَا ، وَإِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الرَّجْمَ بَدَأَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْدَأَ إنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ ، وَإِنْ ثَبَتَ بِالشَّهَادَةِ بَدَأَ الشُّهُودُ وَيَحْضُرُ الرَّجْمَ أَرْبَعَةٌ مِنْ كِبَارِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ: اثْنَانِ ، وَقِيلَ: عَشَرَةٌ وَيُحْفَرُ لِلْمَرْجُومَةِ إلَى الثَّدْيَيْنِ وَلِلْمَرْجُومِ إلَى السُّرَّةِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، لَكِنَّهُ لَمْ يُحَدَّ هَذَا الْحَدُّ فِي مِقْدَارِ الْحَفْرِ ، وَقَالَ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ: لَا يُحْفَرُ لَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت