فهرس الكتاب

الصفحة 6229 من 17437

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى زَانٍ بِامْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُونَهُمَا فَلَا يُحَدَّانِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ سُرِّيَّتُهُ إلَّا بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيَانٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت