فهرس الكتاب

الصفحة 6228 من 17437

وَيُدْفَعُ الْحَدُّ عَنْ زَانٍ بِحَرْبِيَّةٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ: لِي أَنْ أَسَبَاهَا أَوْ أَمْلِكُهَا ، وَإِنْ زَنَى حَرْبِيٌّ بِحَرْبِيَّةٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا يُحَدَّانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت