فهرس الكتاب

الصفحة 6224 من 17437

النَّاسِخُ ثُمَّ نُسِخَ حُكْمُهَا بِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: { وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ } إلَخْ ، ثُمَّ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَنْ أَحْصَنَ وَغَيْرِهِ بِأَنْ يُجْلَدَ غَيْرُ الْمُحْصَنِ وَيُرْجَمَ الْمُحْصَنُ ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ مِثْلَهُمْ: إنَّ شَرْطَ الرَّجْمِ الْإِسْلَامُ ، وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: لَا يُجْلَدُ مُشْرِكٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَلَا يُرْجَمَانِ ، وَإِنْ أَكْرَهَ مُشْرِكٌ مُسْلِمَةً عَلَى الزِّنَا قُتِلَ وَلَوْ لَمْ يُحْصَنْ ، وَإِنْ طَاوَعَتْ نُكِّلَ ، وَقِيلَ: يُقْتَلُ لِأَنَّهُ نَقَضَ الْعَهْدَ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مُكْرَهٍ مُوَحِّدًا كَانَ أَوْ مُشْرِكًا ، وَقِيلَ: إنْ انْتَشَرَ حَتَّى أَوْلَجَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ أَكْرَهَهُ غَيْرُ سُلْطَانٍ حُدَّ ، وَلَا تُحَدُّ امْرَأَةٌ إنْ أُكْرِهَتْ أَوْ غُصِبَتْ ، وَتُحَدُّ الْمَرْأَةُ بِظُهُورِ الْحَمْلِ إنْ لَمْ تَكُنْ غَرِيبَةً ، وَإِنْ ادَّعَتْ إكْرَاهًا أَوْ غَصْبًا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِإِمَارَةِ صِيَاحٍ أَوْ اسْتِغَاثَةٍ أَوْ بَيِّنَةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت