وَلَا لِحَالِفٍ بِطَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ أَنْ يَفْعَلَ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ فَعَلَ ، وَلَا تُصَدِّقُهُ وَلَوْ أَمِينًا ، وَلَا تَمْنَعُ حَالِفَهَا بِظِهَارِهَا لَا يَفْعَلُ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ فَعَلَ وَتُصَدِّقُهُ فِيهِ وَفِي الطَّلَاقِ إنْ قَالَ: لَمْ أَفْعَلْ ، وَإِنْ حَلَفَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا تَفْعَلُ هِيَ كَذَا فَلَا يُصَدِّقُهَا إنْ قَالَتْ: لَمْ أَفْعَل ، وَرُخِّصَ فِي أَمِينَةٍ مُتَوَلَّاةٍ ، وَإِنْ بِهِ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا فَلَا يَقْرُبُهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا فَعَلَتْ ، وَلَا يُصَدِّقُهَا إنْ ادَّعَتْهُ وَلَوْ أَمِينَةً ، وَكَذَا حَالِفٌ بِهِ لَا مُعَيَّنٌ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ، وَلَا يَفْعَلُهُ فَلَا يُصَدِّقَانِهِ حَتَّى يَعْلَمَا فَعَلَ أَمْ لَا ، وَلَا يَتَقَارَبَا حَتَّى يَعْلَمَا فَعَلَ أَمْ لَا ، وَرُخِّصَ إنْ قَالَ: لَمْ أَفْعَلْ ، وَلَكِنْ إنْ تَغَيَّبَا عَنْهُمَا فَلَا يَتَمَاسَّا حَذَرَ أَنْ يَفْعَلَ قَبْلَ مَسِّهِمَا ، وَلَا يَعْلَمَانِ ، فَيَكُونُ بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ .
الشَّرْحُ