وَلَا تُمَكِّنُ مُطَلَّقَةٌ وَاحِد نَفْسَهَا لِلزَّوْجِ إنْ ادَّعَى مُرَاجَعَةً إنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهَا .
الشَّرْحُ ( وَلَا تُمَكِّنُ مُطَلَّقَةٌ ) طَلَاقًا ( وَاحِدًا ) أَوْ اثْنَيْنِ ( نَفْسَهَا لِلزَّوْجِ إنْ ادَّعَى مُرَاجَعَةً إنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهَا ) وَقَدْ عَلِمَتْ بِالطَّلَاقِ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ إلَّا مِنْ قَوْلِهِ: إنِّي رَاجَعْتُكِ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ فَلْيُرَاجِعْهَا بِالشُّهُودِ بِلَا عِلْمِهَا ، وَإِنْ أَخْبَرَهَا بِالْمُرَاجَعَةِ وَلَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ فَلَا تُمَكِّنُ نَفْسَهَا لَهُ إلَّا إنْ أَخْبَرَهَا الشُّهُودُ ، وَرُخِّصَ إنْ أَخْبَرَهَا بِالطَّلَاقِ وَالْمُرَاجَعَةِ بِمَرَّةٍ قَالَ فِي الدِّيوَانِ: إنْ عَلِمَتْ بِطَلَاقِهَا فَلَا يُرَاجِعُهَا إلَّا بِعِلْمِهَا ، وَإِنْ رَاجَعَهَا بِدُونِهِ ثُمَّ عَلِمَتْ بِخَبَرِ الْأُمَنَاءِ فِي الْعِدَّةِ أَجْزَاهُمَا ، أَيْ أَوْ بِخَبَرِ غَيْرِ الْأُمَنَاءِ فِي قَوْلٍ ، وَلَا تَشْتَغِلُ بِقَوْلِهِ: إنَّهُ رَاجَعَهَا وَلَوْ أَمِينًا ، وَرُخِّصَ إنْ كَانَ أَمِينًا ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ وَلَمْ يُخْبِرُوهَا إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا تَشْتَغِلُ بِهِ وَلَا بِهِمْ ، وَلَهَا التَّزَوُّجُ مِنْ حِينِهَا ، وَقِيلَ: إنْ أَخْبَرُوهَا وَلَوْ بَعْدَهَا صَدَّقَتْهُمْ وَرَجَعَتْ إلَيْهِ .