وَإِنْ ادَّعَتْ طَلَاقًا وَأَنْكَرَ ثُمَّ قَالَ لِلشُّهُودِ: اشْهَدُوا إنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَتْ فَهِيَ عِنْدِي عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ يَصِحَّ ارْتِجَاعُهُ عَلَى إنْكَارٍ حَتَّى يُقِرَّ بِالطَّلَاقِ وَكَذَا فِي فِدَاءٍ إنْ ادَّعَاهُ وَجَحَدَتْهُ .
الشَّرْحُ