وَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَأَشْهَدَ أَنَّهَا عِنْدَهُ بِهِمَا لَمْ تَجُزْ مُرَاجَعَتُهُ ، وَلَهُ أَنْ يُشْهِدَ أَنَّهَا عِنْدَهُ بِوَاحِدَةٍ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا ، وَتَحْرُمُ بِالْمَسِّ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَرَخَّصَ فِيهَا مَنْ شَدَّدَ فِي الْأُولَى .
الشَّرْحُ