وَهَلْ الْمُسَافِرُ كَذَلِكَ إنْ اشْتَغَلَ بِالتَّسْخِينِ أَوْ بِالتَّبْرِيدِ لِلْمَاءِ أَوْ لَا ( قَوْلَانِ ) ، وَلَا يَجِبُ عَلَى مُقِيمٍ إنْ اشْتَغَلَ بِالطَّلَبِ أَوْ الْإِعْدَادِ ، وَإِنْ لِمَحَلِّ الْغُسْلِ بَلْ يَفْعَلُ مَا أَدْرَكَ ، وَلَوْ أَصْبَحَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُضَيِّعْ ، وَقِيلَ: إنْ أَعَدَّ مَاءً وَأَجْنَبَ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَوَجَدَهُ قَدْ تَلِفَ تَيَمَّمَ ثُمَّ طَلَبَ كَالْمُسَافِرِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ فِي إعْدَادِ الْمَحَلِّ .
الشَّرْحُ