وَلَا يَصِحُّ ارْتِجَاعُ مُطَلَّقَةٍ قَبْلَ مَسٍّ وَلَا تَلْزَمُهَا عِدَّةٌ ، وَحَرُمَتْ إنْ مُسَّتْ بِذَلِكَ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَصِحُّ ارْتِجَاعُ مُطَلَّقَةٍ ) أَوْ مُفَادَاةٍ ( قَبْلَ مَسٍّ وَلَا تَلْزَمُهَا عِدَّةٌ ، وَحَرُمَتْ إنْ مُسَّتْ بِذَلِكَ ) الِارْتِجَاعِ إلَّا عِنْدَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْمَرْأَةَ ، وَهُوَ بَاطِلٌ وَثَبَتَ النَّسَبُ ، وَقِيلَ: لَا يَثْبُتُ ، وَجُزِمَ بِهِ فِي الدِّيوَانِ .