فهرس الكتاب

الصفحة 6145 من 17437

وَمُتَقَوِّيَةٌ بِهِ ، وَفِي عَهْدِهِ مِنْ الْعِدَّةِ ، وَكَذَا يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ فِي الْفِدَاءِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْلَفُ أَوْ يُوَكَّلُ أَوْ يُؤْمَرُ فِي مُرَاجَعَةِ الطَّلَاقِ وَالْفِدَاءِ الرَّجُلُ لَا الْمَرْأَةُ ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُزَوِّجُ غَيْرَهَا ، هَكَذَا لَا تُرَاجِعُ ، لِأَنَّ الرَّجْعَةَ كَالتَّزْوِيجِ ، وَفِي الدِّيوَانِ وَمَنْ طَلَّقَ عَلَى عَبْدِهِ وَلَوْ بِفِدَاءٍ وَاحِدَةً رَاجَعَ عَنْهُ كَنَفْسِهِ ، فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ أَوْ رَاجَعَ فَأَجَازَ لَهُ قَبْلَ الْمَسِّ جَازَ ، وَحَرُمَتْ إنْ أَجَازَ بَعْدَهُ ، وَيُرَاجِعُ لَهُ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ ، وَإِنْ عَتَقَ فَبِنَفْسِهِ ، وَلِخَلِيفَةِ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَائِبٍ أَنْ يُرَاجِعَ إنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ بَعْدَ طَلَاقٍ أَوْ فِدَاءٍ بِرُؤْيَةِ صَلَاحٍ ، وَتَأْمُرُ الْمَرْأَةُ مَنْ يُرَاجِعُ لِعَبْدِهَا أَوْ يُطَلِّقُ لَهُ ، وَلِمَنْ فَعَلَ فِيهِ مُعَلَّقًا كَرَهْنٍ وَتَزَوُّجٍ بِلَا شُهُودٍ وَبَيْعٍ خِيَارٌ أَنْ يُرَاجِعَ لَهُ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ؛ وَعَلَى الْمَنْعِ فَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِ صَحَّتْ مُرَاجَعَتُهُ ، وَإِنْ طَلَّقَ عَلَى عَبْدِ طِفْلِهِ أَوْ مَجْنُونِهِ مِنْ طُفُولِيَّةٍ رَاجَعَ عَلَيْهِ لَا إنْ جُنَّ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، وَيَأْمُرُ الْمُشْتَرَكَانِ الْعَبْدَ أَوْ غَيْرَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِالْمُرَاجَعَةِ وَالْمَرْأَةُ شَرِيكَهَا فِيهِ ، أَوْ يَأْمُرَانِهِ أَوْ غَيْرَهُ ، وَخَلِيفَةُ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ شَرِيكَهُمَا فِيهِ ، أَوْ يَأْمُرَانِهِ أَوْ غَيْرَهُ ا هـ بِزِيَادَةٍ ، وَالْأَمَةُ كَالْعَبْدِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت