مَنْ خَالَفَ الزَّوْجَ الْمُدَّعِيَ ، وَقِيلَ: تَجُوزُ عَلَى مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الشَّاهِدَانِ وَلَوْ خَالَفَ الزَّوْجُ ، وَإِنْ ادَّعَتْ فِدَاءً فَشَهِدَ شَاهِدٌ بِأَنَّ الْفِدَاءَ بِمَالِهَا وَالْآخَرُ بِأَنَّهُ بِالْبَعْضِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، وَإِنْ ادَّعَتْ طَلَاقًا وَشَهِدَا لَهَا بِالْفِدَاءِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا وَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .