( وَمَنْ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا بِمَعْلُومٍ فَمَسَّهَا فَافْتَدَتْ مِنْهُ بِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ) أَوْ أَجَازَتْهُ أَوْ بِرَبِّهِ ( جَازَ ، وَإِنْ بَاعَهُ ) أَوْ أَخْرَجَهُ ( بَعْدَ الْفِدَاءِ بِإِذْنِهِ ) أَوْ بِإِجَازَتِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْفِدَاءِ ( فَلَا يُرَاجِعُهَا بَلْ يُجَدِّدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ ) لِأَنَّهُ لَا مُرَاجَعَةَ فِدَاءٍ إلَّا بِمَالٍ افْتَدَى بِهِ ، وَمَا افْتَدَتْ بِهِ لِبَائِعِهِ أَوْ مُخْرِجِهِ لَا لَهُ ( وَقِيلَ: تَصِحُّ ) الْمُرَاجَعَةُ بِمَوْلَاهُ الثَّانِي أَوْ إذْنِهِ أَوْ إجَازَتِهِ بَعْدَ فِعْلِ الْعَبْدِ ، أَوْ بِنَفْسِهِ إنْ كَانَ إخْرَاجُهُ بِعِتْقٍ ( بِأَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا ) يَمْلِكُهُ عَلَى قَوْلٍ: إنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ أَوْ يَمْلِكُهُ إيَّاهُ سَيِّدُهُ أَوْ يَكُونُ مِلْكًا بِأَنْ يَكُونَ إخْرَاجُهُ بِعِتْقٍ ( يُرَاجِعُهَا بِهِ ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الصَّدَاقِ الَّذِي افْتَدَتْ بِهِ ، وَقِيلَ: تَصِحُّ الْمُرَاجَعَةُ بِلَا مَالٍ وَلَوْ كَانَ الْفِدَاءُ بِمَالٍ ، وَكَذَا الْخِلَافُ إنْ كَانَتْ أَمَةً تَحْتَ عَبْدٍ وَافْتَدَتْ بِسَيِّدِهَا أَوْ إجَازَتِهِ أَوْ إذْنِهِ مِنْ الْعَبْدِ بِسَيِّدِهِ أَوْ إجَازَةٍ أَوْ إذْنٍ وَيَجُوزُ إدْخَالُ هَذَا فِي قَوْلِهِ: فَافْتَدَتْ بِنَفْسِهَا إنْ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ بِوَاسِطَةِ سَيِّدِهَا أَوْ إجَازَتِهِ أَوْ إذْنِهِ فَيَكُونُ ذِكْرُهُ الْإِرْثَ بَعْدَ هَذَا بَيَانًا لِبَعْضِ مَا يَدْخُلُ فِي الْكَلَامِ ، وَهُوَ صُورَةُ كَوْنِهَا حُرَّةً ، ( وَإِنْ مَاتَ رَبُّهُ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَوَرِثَتْهُ ) أَيْ الْعَبْدَ مِنْهُ ( ثُمَّ أَخْرَجَتْهُ مِنْ مِلْكِهَا لَمْ تَصِحَّ ) مُرَاجَعَتُهُ ( اتِّفَاقًا وَوَجَبَ التَّجْدِيدُ ) مِنْ مَالِكِهِ الثَّانِي أَوْ مِنْهُ إنْ كَانَ الْإِخْرَاجُ بِعِتْقٍ لِأَنَّ مِلْكَهَا إيَّاهُ أَوْ بَعْضَهُ بِالْإِرْثِ مُحَرَّمٌ لَهُ عَلَيْهَا فَلَا تَجُوزُ الْمُرَاجَعَةُ بَعْدَ فَصْلِ التَّحْرِيمِ بَيْنَ الْفِدَاءِ وَالرَّجْعَةِ ، وَكَذَا لَوْ مَلِكَتْهُ أَوْ بَعْضَهُ بِغَيْرِ الْإِرْثِ كَالْهِبَةِ ، وَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ الْمُفَادَاةَ فَقَالَ أَحَدُ الشَّاهِدِينَ بِالصَّدَاقِ كُلِّهِ ، وَقَالَ الْآخَرُ بِبَعْضِهِ بَطَلَتْ شَهَادَةُ