يَأْخُذُ مَا فَادَى بِهِ مُطْلَقًا ) فَلَهُ الرُّبْعُ أَوْ النِّصْفُ كُلُّهُ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ فَرَضَ لَهَا وَفَادَتْ قَبْلَ الْمَسِّ ، وَإِنْ مَسَّ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا وَكَانَ الْفِدَاءُ فَلَهُ صَدَاقُ الْمِثْلِ أَوْ الْعُقْرُ لَزِمَهُ وَلَا يُعْطِيهِ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ رُدَّ إلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَ يَعْتَبِرُ الْأَقَلَّ أَعْطَى لِلْوَرَثَةِ مَا زَادَ مِنْ الْعُقْرِ أَوْ صَدَاقَ الْمِثْلِ عَلَى الْإِرْثِ لَوْ كَانَ يَرِثُ وَأَمْسَكَ الْبَاقِي .